المادة 1
مادة 1: يؤمن وظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديب المذكور اعلاه, في القضايا المحالة عليه بموجب نصوص صادرة عن غير رئيس التفتيش المركزي, المفتشون المبينة اسماؤهم ادناه كل فيما خصه: التفتيش المختص المفتش التفتيش الاداري السيد جوزيف بحصلي التفتيش المالي السيد منصور القاضي التفتيش الهندسي السيد حسن الخطيب التفتيش التربوي السيد شفيق المعلم التفتيش الصحي والاجتماعي الدكتور سامي منصور والزراعي