All legislation

قرار Decision No. 27 03/07/1967

يتعلق بانتداب مفوضي حكومة لدى مجلس التأديب الخاص برؤساء ونائبي رؤساء- واعضاء المجالس البلدية الذين يتولون اعمال السلطة التنفيذية في البلديات

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
03/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1040-1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 03/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن وظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديب المذكور اعلاه, في القضايا المحالة عليه بموجب نصوص صادرة عن غير رئيس التفتيش المركزي, المفتشون المبينة اسماؤهم ادناه كل فيما خصه: التفتيش المختص المفتش التفتيش الاداري السيد جوزيف بحصلي التفتيش المالي السيد منصور القاضي التفتيش الهندسي السيد حسن الخطيب التفتيش التربوي السيد شفيق المعلم التفتيش الصحي والاجتماعي الدكتور سامي منصور والزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1967 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة