المادة 1
مادة 1: يكلف رجال قوى الامن الداخلي من درك وشرطة استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف عملا بأحكام القانون الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1962
قرار Decision No. 227 07/07/1972
مادة 1: يكلف رجال قوى الامن الداخلي من درك وشرطة استيفاء الغرامات في حال مخالفة الانظمة البلدية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة وذلك في المدن وقرى الاشتاء والاصطياف عملا بأحكام القانون الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1962
مادة 2: يعهد الى مدير عام قوى الامن الداخلي اعطاء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1972 الامضاء: صائب سلام