All legislation

مرسوم Decree No. 3511 29/06/1972

اضافة مادة جديدة الى نص المرسوم رقم 13171 تاريخ 28-6-1963 المتعلق بعناصر الأحتياط في قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3511
Date
29/06/1972
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1972, p. 833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3511 تاريخ 29/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المتعلق بعناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي مادة جديدة بالرقم (6 مكرر) هذا نصها: المادة السادسة مكرر: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دعوة من يرغب من الرتباء والافراد في الاحتياط, سنة فسنة, الى الخدمة الفعلية, على ان تقتصر هذه الخدمة على حراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها. ففي هذه الحالة, يمكن تمديد مدة الاحتياط المحددة بخمس سنوات في المادة الثانية هذا المرسوم, على الا يتجاوز عمر المدعوين حدود السن المحددة للرتبة التي كانوا حائزين عليها عند تركهم السلك, مضافة اليها خمس سنوات , وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فؤاد نفاع