المادة 1
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للمواد الغذائية, والتي اصبحت مواصفات وطنية بالاعلان عنها في العددين رقم 7 تاريخ 25/1/65 ورقم 34 تاريخ 28/4/66 من الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 4880 29/06/1966
مادة 1: تعطى صفة الالزام القانوني المواصفات القياسية اللبنانية العائدة للمواد الغذائية, والتي اصبحت مواصفات وطنية بالاعلان عنها في العددين رقم 7 تاريخ 25/1/65 ورقم 34 تاريخ 28/4/66 من الجريدة الرسمية.
مادة 2: حددت المواصفات القياسية الوطنية المنوه عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم بما يلي: السكر رقم 1: 1964 الملحق رقم 2: 1964 زيت بذور القطن رقم 3: 1964 زيت جوز الهند رقم 4: 1964 المرغرين رقم 5: 1964 خل العنب رقم 6: 1964 رب البندوره رقم 8: 1964 المربيات رقم 9: 1964 عصير البرتقال رقم 10: 1964 عصير التفاح رقم 11: 1964 طحين القمح رقم 13: 1964 الخبز رقم 14: 1964 زيت الزيتون رقم 22: 1965 عصير البندوره رقم 23: 1965 الحليب وبعض مشتقاته رقم 24: 1965
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 29 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ورير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني