All legislation

مرسوم Decree No. 8312 06/07/1974

تصحيح المرسوم رقم 8152 تاريخ 15-6-1974 المتضمن تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8312
Date
06/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 951-952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8312 تاريخ 06/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت تقسيمات البند التعريفي 39/7 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8152 تاريخ 15/6/1974 على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: آ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | بدون تعديل ط- | ى- غيرها: 83 1- معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة 89 2- غيرها. القيمة 18% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8152 تاريخ 15 حزيران 1974.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:فؤاد غصن بعبدا في 6 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا