المادة 1
مادة 1: صححت تقسيمات البند التعريفي 39/7 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8152 تاريخ 15/6/1974 على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: آ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | بدون تعديل ط- | ى- غيرها: 83 1- معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة 89 2- غيرها. القيمة 18% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.