All legislation

مرسوم Decree No. 8292 01/07/1974

اعفاء بعض الهبات التي ترد للصليب الاحمر اللبناني من مختلف هيئات الصليب الاحمر الاجنبية, من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8292
Date
01/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 947-948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8292 تاريخ 01/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبات التي ترد للصليب الاحمر الاجنبية والمعدة للتوزيع على الجهات المحتاجة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح