المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبات التي ترد للصليب الاحمر الاجنبية والمعدة للتوزيع على الجهات المحتاجة في لبنان.
مرسوم Decree No. 8292 01/07/1974
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الهبات التي ترد للصليب الاحمر الاجنبية والمعدة للتوزيع على الجهات المحتاجة في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح