المادة 1
مادة 1: عينت القاضي السيدة ربيعة عميش، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، رئيساً احتياطياً في اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الإسكان.
مرسوم Decree No. 11459 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسكان رقم 58/65 المعدل بالقانون
رقم 31/73 لا سيما المادة 12 منه الجديدة,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 (انشاء مصرف
الاسكان) لا سيما الفقرة ز من المادة 11 منه
بناء على المرسوم رقم 827 تاريخ 12/7/1983 (تشكيل
لجنة قضائية للنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق
احكام قوانين الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 (تأليف
لجنة قضائية تتفيذا لاحكام المادة 11 من قانون مصرف
الاسكان وتحديد تعويضاتها والاصول المعتمدة لديها),
بناء على المرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997 (صرف
القاضي السيد وائل طبارة من الخدمة بناء على طلبه
لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من
خمس وعشرين سنة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 11/11/1997
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت القاضي السيدة ربيعة عميش، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، رئيساً احتياطياً في اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الإسكان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير العدل بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري