All legislation

مرسوم Decree No. 11459 05/12/1997

تعيين قاضي رئيس احتياطي في اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام قوانين الاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
11459
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11459 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسكان رقم 58/65 المعدل بالقانون

رقم 31/73 لا سيما المادة 12 منه الجديدة,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 (انشاء مصرف

الاسكان) لا سيما الفقرة ز من المادة 11 منه

بناء على المرسوم رقم 827 تاريخ 12/7/1983 (تشكيل

لجنة قضائية للنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق

احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 (تأليف

لجنة قضائية تتفيذا لاحكام المادة 11 من قانون مصرف

الاسكان وتحديد تعويضاتها والاصول المعتمدة لديها),

بناء على المرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997 (صرف

القاضي السيد وائل طبارة من الخدمة بناء على طلبه

لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من

خمس وعشرين سنة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 11/11/1997

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت القاضي السيدة ربيعة عميش، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية، رئيساً احتياطياً في اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الإسكان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير العدل بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري