All legislation

مرسوم Decree No. 11403 26/11/1997

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 219) في بينو الجوار-ضهر الكروم (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11403
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11403 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786

و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2821

تاريخ 05/11/1997

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 219) في بينو الجوار - ضهر الكروم - (قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم S.O الى الوتد رقم 40 S الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري