All legislation

مرسوم Decree No. 11300 12/11/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الفاكهة لتطوير مشاريع الري والشفه (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11300
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11300 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي العائد لمشروع حصر بينابيع

الفاكهة لتطوير مشاريع الري والشفه - (قضاء

بعلبك - محافظة البقاع)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الفاكهة لتطوير مشاريع الري والشفه (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه