المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد لبيب زوين رئيساً للجنة الاستئنافية الثانية الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 11451 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ
31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار) لا سيما الفقرة 6 من البند رابعا من المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/6/1993 (تعيين
لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط
التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب
الحقوق),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة
منه,
بناء على المرسوم رقم 4651 تاريخ 13/1/1994 (تعيين
لجان استئنافية للنظر في القرارات الصادرة عن لجان
توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري
لمدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 10501 تاريخ 26/6/1997 (انهاء
خدمة القاضي السيد محمد علي الشخيبي لبلوغه السن
القانونية)
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 11/11/1997
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد لبيب زوين رئيساً للجنة الاستئنافية الثانية الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره