All legislation

مرسوم Decree No. 11451 05/12/1997

تعيين رئيس اللجنة الاستئنافية الثانية الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.

Type
مرسوم · Decree
Number
11451
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4081-4082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11451 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 (تعديل

بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ

31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار) لا سيما الفقرة 6 من البند رابعا من المادة

الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/6/1993 (تعيين

لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط

التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين واصحاب

الحقوق),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة والثانية عشرة

منه,

بناء على المرسوم رقم 4651 تاريخ 13/1/1994 (تعيين

لجان استئنافية للنظر في القرارات الصادرة عن لجان

توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري

لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 10501 تاريخ 26/6/1997 (انهاء

خدمة القاضي السيد محمد علي الشخيبي لبلوغه السن

القانونية)

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 11/11/1997

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد لبيب زوين رئيساً للجنة الاستئنافية الثانية الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره