ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966
(نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/04/1997 والمتضمن اعادة تاهيل
وتجهيز بيت المحترف اللبناني
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
المنعقدتين بتاريخ 30/04/1997 و08/10/1997
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص لبلدية بيروت باشغال مساحة /1225/ مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقارها الخاص رقم 67 من منطقة عين المريسة العقارية - بيروت - وعلى جوانب هذا العقار المبينة بالخطوط الحمراء المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل وضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال التي يرخص بتنفيذها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة والمشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: يحق للادارة المعنية بواسطة اجهزتها المختصة تنسيق العمل الاداري والتنظيمي مع المجلس البلدي لبلدية بيروت, مع الاحتفاظ بحقها في تطبيق ضمان المرخص لها بسائر الشروط المفروضة.
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 8: ان حقوق الغير محفوظة وتبق محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 9: يحق للادارة المعنية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض لصاحبه الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة. - اذا اخلت المرخص لها باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: يحق لموظفي الادارة المعنية المختصين والمكلفين بصورة رسمية, ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص باشغالها بموجب هذا المرسوم واجراء المراقبة والتحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري