All legislation

قرار Decision No. 625 19/11/1997

تاسيس نقابة مستوردي الكتب في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
625
Date
19/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 625 تاريخ 19/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2821/3 تاريخ

13/11/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: مارون نعمه, جورج اسمر,نديم طرزي, نزيه اسطفان, وديع عوده, سمير عبدو حنا, اديب شويري, جورج تابت, يولا بستاني, بولا حكيم, ايلي سعد, بتأسيس نقابة "مستوردي الكتب في لبنان"

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم تجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 تشرين الثاني 1997 وزير العمل اسعد حردان