المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مارون نعمه, جورج اسمر,نديم طرزي, نزيه اسطفان, وديع عوده, سمير عبدو حنا, اديب شويري, جورج تابت, يولا بستاني, بولا حكيم, ايلي سعد, بتأسيس نقابة "مستوردي الكتب في لبنان"
قرار Decision No. 625 19/11/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 2821/3 تاريخ
13/11/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مارون نعمه, جورج اسمر,نديم طرزي, نزيه اسطفان, وديع عوده, سمير عبدو حنا, اديب شويري, جورج تابت, يولا بستاني, بولا حكيم, ايلي سعد, بتأسيس نقابة "مستوردي الكتب في لبنان"
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم تجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
19 تشرين الثاني 1997 وزير العمل اسعد حردان