All legislation

مرسوم Decree No. 11454 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11454
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11454 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 156 تاريخ 16/05/1977 (الترخيص

للسيد فؤاد حسين شور من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد حسين شور

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

28 تاريخ 17/03/1980

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 156 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد حسين شور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر