المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تجهيز ووصل ابار جديدة في منطقة الدايشونية, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11336 17/11/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 551/97/أ تاريخ 08/08/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد
المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تجهيز ووصل ابار جديدة في منطقة الدايشونية, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه