All legislation

مرسوم Decree No. 11289 12/11/1997

تصديق تخطيط طريق وادي العرايش - قاع الريم (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
11289
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11289 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق وادي العرايش - قاع الريم (قضاء زحلة) من الوتد رقم 1 كليو متر 00ر000+0 الى الوتد رقم 148 كليو متر 68ر583+4 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي