ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصديق شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق وصلة مجاز بتغرين بطريق الخنشارة - بتغرين (الطبشة) (محافظة جبل لبنان) - قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 32 كيلومتر 57ر607+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم, والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي