All legislation

مرسوم Decree No. 11453 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
11453
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11453 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 3034 تاريخ 24/11/1953 (الترخيص

للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السورية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف الياس واكيم

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28

تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3034 تاريخ 24/11/1953 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر