المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3034 تاريخ 24/11/1953 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 11453 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم 3034 تاريخ 24/11/1953 (الترخيص
للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السورية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف الياس واكيم
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28
تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/11/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3034 تاريخ 24/11/1953 المتعلق بالترخيص للسيد جوزف الياس واكيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر