All legislation

مرسوم Decree No. 11465 08/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11465
Date
08/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4087-4088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11465 تاريخ 08/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26

منه,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون

الموازنة العامة لعام 97)

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

رقم 1506/204 ش 3/2 تاريخ 16/09/1997

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس: وزارة الداخلية الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /5000000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري