All legislation

مرسوم Decree No. 11438 05/12/1997

الغاء المرسوم رقم 2890 تاريخ 8/3/1972 المتعلق بالترخيص للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11438
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11438 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2890 تاريخ 08/03/1972 (الترخيص

للسيد حسن محمد عياد من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السنغالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من حسن محمد عياد والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2890 تاريخ 8/3/1972 المتضمن الترخيص للسيد حسن محمد عياد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر