المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2890 تاريخ 8/3/1972 المتضمن الترخيص للسيد حسن محمد عياد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 11438 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 2890 تاريخ 08/03/1972 (الترخيص
للسيد حسن محمد عياد من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السنغالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من حسن محمد عياد والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/11/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2890 تاريخ 8/3/1972 المتضمن الترخيص للسيد حسن محمد عياد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر