ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عشقوت
- ريفون-القليعات)
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ريفون رقم 83
تاريخ 20/07/1995
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 17/09/1997-محضر رقم 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
19/11/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدل نظام المنطقة الارتفاقية (F) المصدقة بموجب المرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 والمحددة بالارقام (1-2-3-4- 5-6-1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1, لتخضع لنظام المنطقة الارتفاقية (C) المصدقة بنفس المرسوم المذكور وذلك في منطقة ريفون العقارية (قضاء كسروان)
مادة 2: الغي كل نظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي