ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
وحيث انه وقع خطا في تسمية الجمعية التعاونية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 238/2 ت تاريخ 25/11/1997 بحيث تصبح كما يلي: مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لمعلمي الجنوب والنبطية م.م" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/12/1997
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد