All legislation

قرار Decision No. 242 02/12/1997

تعديل القرار رقم 238 تاريخ 25/11/1997 المتعلق بتاسيس الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لمعلمي الجنوب والنبطية م م

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
02/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 02/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

وحيث انه وقع خطا في تسمية الجمعية التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 238/2 ت تاريخ 25/11/1997 بحيث تصبح كما يلي: مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لمعلمي الجنوب والنبطية م.م" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد