All legislation

مرسوم Decree No. 11440 05/12/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11440
Date
05/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11440 تاريخ 05/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6624 تاريخ 29/11/1973 (الترخيص

للسيد سمير سامي منصور الفرزلي من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية السنغالية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير سامي منصور

الفرزلي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/11/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6624 تاريخ 29/11/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير سامي منصور الفرزلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر