All legislation

مرسوم Decree No. 11367 21/11/1997

تصديق تخطيط ساحة عامة على طريق الزهراني-النبطية (قضاء الزهراني-محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
11367
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11367 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة على طريق الزهراني - النبطية (قضاء الزهراني - محافظة الجنوب) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب -ج -د -ه -و -أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي