All legislation

قرار Decision No. 240 01/12/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
01/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 01/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 12/11/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفرشوبا - قضاء حاصبيا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرشوبا وجوارها م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: كفرشوبا وجوارها. مركزها: كفرشوبا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الاساسي: 1.350.000 ل.ل. مليون وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الوسائل الحديثة من اسمدة وادوية وادوات الحراثة. 2- شق الطرقات الزراعية 3- تصريف الانتاج 4- تأمين مياه الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد