ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4061 تاريخ
08/11/1997
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5145/2 تاريخ
03/12/1997
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي زحلة للرماية والصيد وهم: ـ جورج الياس هراوي ـ منير رشيد سكاف ـ فؤاد محمد العريبي ـ طوني كريم عفيش ـ سامي سليم المعلوف ـ إيلي أنطون جليلاتي ـ عبدو جوزف صهيون مركزها: حزرتا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الرمادية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي أنطوان جليلاتي.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد