All legislation

قرار Decision No. 1083 09/12/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي زحلة للرماية والصيد

Type
قرار · Decision
Number
1083
Date
09/12/1997
Official Gazette
Issue 57, 18/12/1997, p. 4132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1083 تاريخ 09/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4061 تاريخ

08/11/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 5145/2 تاريخ

03/12/1997

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي زحلة للرماية والصيد وهم: ـ جورج الياس هراوي ـ منير رشيد سكاف ـ فؤاد محمد العريبي ـ طوني كريم عفيش ـ سامي سليم المعلوف ـ إيلي أنطون جليلاتي ـ عبدو جوزف صهيون مركزها: حزرتا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الرمادية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي أنطوان جليلاتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد