المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 60 تاريخ 4/3/1977 المتعلق بالترخيص للسيد هاني عبد الله صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 11439 05/12/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 60 تاريخ 04/03/1977 (الترخيص
للسيد هاني عبد الله صفي الدين من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاني عبد الله
صفي الدين والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور
اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/11/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 60 تاريخ 4/3/1977 المتعلق بالترخيص للسيد هاني عبد الله صفي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر