المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة فرون ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فرون".
قرار Decision No. 758 08/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16748
تاريخ 18/11/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة فرون ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية فرون".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية فرون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر