المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23 /9/2003 بحيث تصبح: -تلغى لعبة كرة الطاولة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969. بدلا من: -تلغى لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969.
قرار Decision No. 302 09/12/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقمم 120/1/2003 تاريخ 02/06/2003 (المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة السلة لا سيما
في مادته الاولى),
بناء على القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23/09/2003 (المتعلق بالترخيص في لعبة كرة الطائرة للنادي الرياضي الثقافي-عين
الخروبة),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23 /9/2003 بحيث تصبح: -تلغى لعبة كرة الطاولة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969. بدلا من: -تلغى لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969.
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23/9/2003 بحيث تصبح:-تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة. بدلا من: -تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة. والباقي بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان