All legislation

قرار Decision No. 302 09/12/2003

تعديل القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23/09/2003 المتعلق بالنادي الرياضي الثقافي

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
09/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6592-6593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 09/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقمم 120/1/2003 تاريخ 02/06/2003 (المتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة السلة لا سيما

في مادته الاولى),

بناء على القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23/09/2003 (المتعلق بالترخيص في لعبة كرة الطائرة للنادي الرياضي الثقافي-عين

الخروبة),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23 /9/2003 بحيث تصبح: -تلغى لعبة كرة الطاولة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969. بدلا من: -تلغى لعبتي كرة الطاولة وكرة السلة من العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 3/1/1969.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 199/1/2003 تاريخ 23/9/2003 بحيث تصبح:-تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة السلة. بدلا من: -تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي الثقافي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة. والباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان