All legislation

قرار Decision No. 198 10/12/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
10/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 10/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 30/01/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" مركزها: بيروت,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل

برقم 4717/2 تاريخ 16/07/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 4823/اع/و/وز تاريخ

16/10/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 30/1/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" لأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر