المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 30/1/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" لأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 198 10/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 30/01/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" مركزها: بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل
برقم 4717/2 تاريخ 16/07/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 4823/اع/و/وز تاريخ
16/10/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 30/أد تاريخ 30/1/1988 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم)" لأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر