ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003),
بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ
19/02/2003 المتعلق بتدوير اعتمادات غير معقودة لوزارة المالية-مديرية المالية العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ والمدور في الجزء الثاني -أ- من موازنة وزارة المالية العامة ـ مديرية المالية العامة للعام 2003 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ للعام 2003 وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 ـ الجزء الثاني -أ- الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية). /2550000000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 ـ لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة