All legislation

علم وخبر Notice of association No. 189 02/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "منتدى التراث والثقافة" مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
189
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6570-6571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 189 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى التراث والثقافة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5116/2 تاريخ 07/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى التراث والثقافة". مركزها: الهرمل ـ حي المعالي ـ ملك مخلص أمهز ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص لإحياء التراث والثقافة. 2 ـ تنشيط الحركة الفنية (مسرح, رسم, أشغال يدوية, موسيقى...). 3 ـ تنشيط القدرات الأدبية من زجل, شعر, قصة, رواية. 4 ـ تشجيع وصقل مواهب الناشئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمةالمرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: مخلص علي أمهز ركان عوض الفقيه عبد الرحيم دريد شاهين فؤاد قاسم علوه عدنان علي بليبل حسن سالم نصر الدين منيره جميل حرب زينب علي شمس محمد حسن حسام الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ركان عوض الفقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر