ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
عامر ابراهيم جلول وهيثم وهيب امهز المسجل
برقم 6257/12 تاريخ 03/12/2002 (المتضمن
طلب الموافقة لهما على اعطائهما اجازة
بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء
بعبدا) باسم "مدرسة روضة الجواد",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين عامر إبراهيم جلول المولود عام 1962 في برج البراجنة وهيثم وهيب أمهز المولود عام 1968 في الهرمل فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي نهارا ولمرحلة التعليم المتوسط مساء خارجية, مختلطة, في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 738 من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيدة دنيا محمد كزما باسم مدرسة روضة الجواد. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر