All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 10/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المدققين الداخليين" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
10/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6579-6580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 10/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية المدققين الداخليين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4036/2 تاريخ 02/05/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المدققين الداخليين". مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ ملك الشيخ علي آل ثاني ـ بنك بيبلوس. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على دعم مهنة التدقيق وتطويرها بجميع الوسائل من أجل تنمية فعالية وجودة قطاع الاقتصاد والأعمال في لبنان. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها, للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, ومنها على سبيل التعداد لا الحصر. 1 ـ صقل الوعي لدى رجال الأعمال على الدور المهم للمدقق الداخلي. 2 ـ تبادل المعلومات والآراء حول تطورات سوق المهنة. 3 ـ دراسة أفضل المناهج والممارسات الممكن تطبيقها محليا. 4 ـ تعزيز العلاقات مع أصحاب المهن المماثلة. 5 ـ المساهمة بالمشورة والتوصيات في تطوير القوانين التي يخضع لها أو يعمل على تنفيذها المدقق الداخلي, وذلك بالتعاون مع المراجع المختصة. 6 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية. 7 ـ إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها, على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: رفول الياس رفول سوزان انطوان الباشا الباشا محي الدين فاروق المكاوي إيلي فيليب سفر خليل حسن الحركه سامي جاك روفايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفول إلياس رفول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر