ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار
رقم 967/2002/أ تاريخ 15/10/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 6007 تاريخ 2/8/2001 العائد لمشروع أشغال تموين منطقة عكار العتيقة بمياه الشفة خطوط جر ـ شبكات توزيع ـ خزانات ـ آبار ومحطات ضخ منشآت حصر ينابيع وتخطيط توسيع طريق (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء عكار) القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويستبدل بالقسم المبين باللون الأحمر على ذات المسطح.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 6007 تاريخ 2/8/2001 عن صحيفة العقار رقم 15 من منطقة عكار العتيقة العقارية.
مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 15 من منطقة عكار العتيقة المبين باللون الأحمر على المسطح وعلى اللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد