All legislation

مرسوم Decree No. 11524 13/12/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار) باسم: مدرسة الرواد الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
11524
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6553-6554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11524 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

ناجي احمد حدارة وعامر امين ارناؤوط

المسجل بالرقم 356/12 تاريخ

21/01/2003 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح

مدرسة خاصة في دير دلوم (قضاء عكار)

باسم "مدرسة الرواد الدولية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين ناجي أحمد حدارة المولود عام 1960 في عكار وعامر أمين أرناؤوط المولود عام 1968 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة لتعليم اللغات, للتقوية في بعض المواد على العقار رقم 55 ـ منطقة دير دلوم باسم مدرسة الرواد الدولية في دير دلوم (قضاء عكار) لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمدة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر