All legislation

مرسوم Decree No. 11538 13/12/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط ضخ وخطوط توزيع ما بين بئر وخزان برجا (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11538
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6554-6555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11538 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع انشاء خط ضخ وخطوط توزيع ما بين بئر وخزان برجا (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط ضخ وخطوط توزيع ما بين بئر وخزان برجا (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد