ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين محمود
صباح رقم 1959/2 تاريخ 25/08/2003 والمتعلق
بنقل ترخيص وكالة نجمة الخليج للسياحة
والسفر الى وكالة صباح للسياحة والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على اقتراح مدير عام السياحة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 303 تاريخ 30/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة صباح للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسين محمود صباح على العقار رقم /5219/ قسم /7/A/ الشياح ـ سنتر عبيد ـ متفرع من شارع نصر الله ـ ملك مرعبيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 6 كانون الأول 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله