All legislation

قرار Decision No. 348 10/12/2003

تصديق التعديلات على المادة السادسة من النظام الاساسي والمادة الرابعة من النظام الداخلي لنادي الغولدن الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
348
Date
10/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6593-6594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 348 تاريخ 10/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 408/م/97 تاريخ

28/06/1997 (القاضي بتأسيس نادي الغولدن

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 28/11/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السادسة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من النظام الداخلي لنادي الغولدن الرياضي, مركزه: مركزها: الزلقا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 408 /م/97 تاريخ 28/6/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/11/2003. فتصبح بالتالي: مدة ولاية الهيئة الإدارية أربع سنوات بدلا من 3 سنوات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي