ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 408/م/97 تاريخ
28/06/1997 (القاضي بتأسيس نادي الغولدن
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 28/11/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السادسة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من النظام الداخلي لنادي الغولدن الرياضي, مركزه: مركزها: الزلقا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 408 /م/97 تاريخ 28/6/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/11/2003. فتصبح بالتالي: مدة ولاية الهيئة الإدارية أربع سنوات بدلا من 3 سنوات.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي