ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 591 تاريخ 04/12/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 09/12/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1188 تاريخ 04/12/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة مصانع الاتحاد الأردنية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف.............التعليب والسعة............بلد المنشأ فيغاس قصير...كرتون 20 سيجارة...المملكة الأردنية الهاشمية ميكادو قصير...كرتون 20 سيجارة....المملكة الأردنية الهاشمية
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
11 كانون الأول 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة