المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4726/ قسم /9/ في عاليه ـ طريق الشام ـ الشارع العام ـ ملك بو فخر الدين ـ طابق أول ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 828 05/11/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
2903/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /55/ تاريخ
01/04/2003 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م.
بتعاطي اعمال السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من وكالة جبل لبنان
للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 860/2 تاريخ
24/04/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /4726/ قسم /9/ في عاليه ـ طريق الشام ـ الشارع العام ـ ملك بو فخر الدين ـ طابق أول ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك