ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اهالي العلية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5745/2 تاريخ 18/12/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أهالي العلية". مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع العلية ـ ملك محمد مختار جمال. غايتها: العمل على مساعدة أهالي المنطقة من الناحية الاجتماعية والتربوية. المؤسسون السادة: محمد مختار محمد جمال خضر أحمد السباعي نبيل محمد عبد الغني الصيداني الصيداني نبيل عصام جمال ثريا أحمد موسى مزهر خالد أحمد الصيداني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مختار محمد جمال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5/12/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر