All legislation

مرسوم Decree No. 11537 13/12/2003

قبول هبة مقدمة من المختبر الدولي للعلوم لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل-المد- يرية العامة للطيران المدني-مصلحة الارصاد الجوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11537
Date
13/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11537 تاريخ 13/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 295 منه,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المختبر الدولي للعلوم لصالح مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ وهي عبارة عن برنامج دعم لمشروع علمي تطبيقي في مجال التنبوء بالعواصف الترابية والغبار خاص بلبنان وسوريا وجهاز حاسوب 4 Pentium مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتطبيقات العلمية في هذا المجال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة