المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11520 13/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ 03/07/1980 ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ 12/03/1996 ورقم 10145
تاريخ 01/06/1997 ورقم 12159 تاريخ 30/04/1998 ورقم 8866 تاريخ 09/10/2002 ورقم 9919 تاريخ 07/04/2003 ورقم 11130
تاريخ 10/10/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الحسين بن علي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5156/6 تاريخ 03/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر (رجالي, نسائي) ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ العناية بالبشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر