المادة 1
مادة 1: رخص للسيد لويس رفيق النبوت المولود سنة 1954 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد سان لويس" كائن على العقار رقم 1482 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11521 13/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهين والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4229 تاريخ 26/10/1993 ورقم 1092 تاريخ 12/08/1999 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدكوانة باسم "معهد سان لويس"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لويس النبوت والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2773/6 تاريخ 31/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد لويس رفيق النبوت المولود سنة 1954 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "معهد سان لويس" كائن على العقار رقم 1482 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص محاسب مساعد المؤدي لنيل شهادة التكميلية واللغة الفرنسية لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر