All legislation

قرار Decision No. 8584 10/12/2003

ادراج مؤسسة "كومولوس كابيتال" على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8584
Date
10/12/2003
Official Gazette
Issue 57, 18/12/2003, p. 6594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8584 تاريخ 10/12/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8330 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/38/03 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/10/2003 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "كومولوس كابيتال" ش.م.ل,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "كومولوس كابيتال" ش.م.ل, المنعقدة بتاريخ 19/11/2003,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/11/2003 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "كومولوس كابيتال" ش.م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 7.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه