المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 11530 تاريخ 13/12/2003 In force
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 11530 تاريخ 13/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/201245/article/2/