ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 08/01/1962 ورقم 2037 تاريخ 19/12/1991 ورقم 8590 تاريخ 10/06/1996 ورقم 3622 تاريخ 11/08/2000 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "المؤسسة المهنية العاملية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل الاجتماعي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4646/6 تاريخ 04/09/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة المهنية العاملية"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية العمل الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المؤسسة المهنية العاملية" كائنة على العقارات رقم 991 ـ 992 ـ 993 ـ 994 ـ 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر