المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 17 من القرار 328 تاريخ 7/4/1955 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: 1- يحق لشركات الطيران والمؤسسات العاملة في المطار ايواء طائراتها في الحظائر التي تشغلها في الاملاك العامة في المطار, ويحظر عليها ايواء طائرات الغير فيها ما لم تكن حائزة على ترخيص بصيانة وترميم الطائرات , وفي هذه الحال يجوز لها ان تستقبل طائرات الغير في الحظائر المنوه عنها اعلاه لغايات الصيانة والترميم فقط وخلال المدة اللازمة لهذا الغرض . 2- يسمح للشركات والمؤسسات المنوه عنها اعلاه التي تشغل حظائر خارج حدود المطار باستعمالها لايواء طائراتها, كما يمكنها ايواء طائرات الغير لغاية الصيانة والترميم فقط وضمن الشروط المنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه, ويسمح لها ايضا اذا كانت تملك مساحات خارج حدود المطار باستعمالها لايواء طائراتها فقط. 3- لا يتوجب رسم الايواء على الطائرات ضمن الحظائر والمساحات في الحالات المبينة اعلاه شرط مراعاة الاحكام الواردة فيها. 4- تتعرض كل شركة او مؤسسة تأوى طائرات الغير خلافا للشروط المبينة اعلاه للملاحقة القانونية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بالاضافة الى وقف الطائرة عن السفر وتحصيل الرسوم بالطرق القانونية, ويتوجب على الشركة مالكة او مستثمرة الطائرة منفردة او بالتكافل والتضامن مع الشركة مالكة الحظائر التي تم فها الايواء تأدية الرسوم التي تعود للخزينة 5- لمديرية الطيران المدني (رئاسة المطار) ان تمنع اقلاع او هبوط الطائرات في الظروف الطارئة التي من شأنها تعريض حياة الاشخاص او المنشأت للخطر باستثناء الحالات الاضطرارية للهبوط.