المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح ووالاقفال لاصحاب محلات بيع الاسطوانات الموسيقية في بيروت على الشكل الاتي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء - يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك من اول تموز الى اخر ايلول. الاقفال: الاحاد عدا الاحاد التي تسبق الميلاد ورأس السنة والفصح الغربي والفطر والاضحى.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل. وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1926 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 30 حزيران 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
منير حمدان