All legislation

قرار Decision No. 332 30/06/1971

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الزجاجية والبورسلان ولوازم المطبخ في مدينة صيدا

Type
قرار · Decision
Number
332
Date
30/06/1971
Official Gazette
Issue 57, 19/07/1971, p. 946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 332 تاريخ 30/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الزجاجية والبورسلان ولوازم المطبخ في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب خلال الفترة الصيفية الممتدة من تاريخ 15 حزيران حتى تاريخ 15 ايلول من كل سنة على الوجه التالي: ا- يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع ب - باقي ايام الاسبوع اعتبارا من الساعة السابعة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 حزيران 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان