المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الزجاجية والبورسلان ولوازم المطبخ في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب خلال الفترة الصيفية الممتدة من تاريخ 15 حزيران حتى تاريخ 15 ايلول من كل سنة على الوجه التالي: ا- يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع ب - باقي ايام الاسبوع اعتبارا من الساعة السابعة عشرة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في الاوقات المحددة لقفل هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليه وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 23 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 30 حزيران 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
منير حمدان